فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
مفهوم المؤونة ومصاديقها
آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
الحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله أجمعين .
وبعد ، لا يخفى أنّ الروايات الدالّة على أنّ الخمس فى أرباح التجارات بعد المؤونة مستفيضة ، ولا شك في صدور مضمونها من الائمة (عليهم السلام) ، فلا بدّ من استثناء المؤونة عن وجوب الخمس . ولكن وقع البحث بل الأبحاث المتعدّدة في تعيين معنى المؤونة والمراد بها وتعيين مصاديقها .
منها : أنّ رأس المال وكذلك الآلات المحتاج إليها في الكسب مثل آلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وشراء الدكّان وسائر ما يحتاج إليه التاجر مثلاً في تجارته هل تكون من المؤونة ومستثناة من وجوب الخمس أم لا ؟ والوصول إلى جواب هذه المسألة يحتاج إلى الرجوع للروايات التي وردت في هذا الباب وإلى كتب اللغة وكلمات الفقهاء ، فنقول : هنا بحثان :
البحث الأول : في تعيين معنى المؤونة :
وهنا لابدّ من مراجعة الروايات ، وهي :
١ ـ علي بن مهزيار قال : « كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : اقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس